رفيق العجم
7
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه ، وقد ذمّ اللّه التقليد في غير موضع من كتابه ( سي ، رد ، 120 ، 4 ) - التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجّة لقائله عليه ، وذلك ممنوع منه في الشريعة . والإتّباع : ما ثبتت عليه حجّة ( سي ، رد ، 123 ، 4 ) اتصال - الاتّصال ؛ فغير ممتنع أن يكون بين الفعل الّذي يقع به البيان وبين المجمل ما يجري مجرى الاتّصال ، فيكون مؤثّرا فيه ، والعادات شاهدة بذلك ، ولا معنى لدفعه ( م ، ذر 1 ، 341 ، 10 ) اتصال برسول اللّه عليه السّلام - الاتصال برسول اللّه عليه السلام فعلى مراتب : اتصال كامل بلا شبهة ، واتصال فيه ضرب شبهة صورة ومعنى . أما المرتبة الأولى فهو المتواتر ( بخ ، بزد 2 ، 654 ، 3 ) إتّعاظ - ردّ الشيء إلى نظيره فيدلّ على الاتعاظ عبارة وعلى القياس إشارة ، لأن الاتعاظ يكون ثابتا بطريق المنطوق مع أن سياق الكلام له والقياس يكون بطريق المنطوق من غير أن يكون سياق الكلام له ، سلمنا أن الاعتبار هو الاتعاظ لكن يثبت القياس دلالة ( عا ، نسم ، 146 ، 18 ) اتفاق - الإجماع هو في اللغة العزم يقال أجمع فلان على كذا أي عزم ، والاتّفاق يقال أجمع القوم على كذا أي اتّفقوا ، وفي الاصطلاح إتّفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر على حكم شرعي ، والمراد بالاتّفاق الاشتراك في الإعتقاد أو القول أو الفعل وقيّد بالمجتهدين إذ لا عبرة باتّفاق العوام وعرف بلام الاستغراق احترازا عن اتّفاق بعض مجتهدي عصر واحترز بقوله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام عن اتّفاق مجتهدي الشرائع السالفة ، وقوله في عصر حال من المجتهدين معناه زمان ما قلّ أو كثر وفائدته الاحتراز عمّا يردّ على من ترك هذا القيد من لزوم عدم انعقاد الإجماع إلى آخر الزمان إذ لا يتحقّق اتّفاق جميع المجتهدين ( تف ، وضح 2 ، 41 ، 7 ) - الاتفاق في التعريف أن ينفقوا على قول واحد ، فلو اختلف المجتهدون في عصر في مسألة على قولين هل يكون ذلك إجماعا منهم على أنه ليس في المسألة إلا أحد هذين الرأيين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بعد ذلك . للأصوليين في هذه المسألة آراء ثلاثة : أحدها : المنع لأن إحداث القول الثالث مخالف للإجماع الضمني السابق ، ومخالفة الإجماع لا تجوز . وثانيها : أنه يجوز لهم إحداث قول ثالث ، لأنه لم يتقدّم إجماع بل مجرّد اختلاف في الاجتهاد . وثالث الآراء التفصيل بين ما إذا كان القول الثالث المحدث يرفع ما اتّفق عليه الرأيان فلا يجوز ، وبين ما إذا كان لا يرفع أمرا متّفقا عليه بينهم فيجوز ويصحّ العمل به ( شل ، شلص ، 154 ، 5 ) آثار - لم يجعل اللّه لأحد بعد رسول اللّه أن يقول إلّا